سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، لظروف تجبرها على ذلك ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه . ا .هــ نقلا من جريدة الجزيرة عدد 8768 الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ
والشيخ توقف بعدها في المسيار لأجل مفاسده من ناحية كتمانه ومن أجل مفاسد أخرى وعدول الناس ومخالفتهم شروط الزواج الشرعي بغض النظر عن التسمية فالناس قد يسمونه مسيارا وهو زواج شرعي وقد يسمونه مسيارا وهو ليس بشرعي وهذا الغالب في أحوال الناس اليوم لذا سئل الشيخ رحمه الله عن الفرق بين الزواج المسيار والزواج الشرعي والشروط الواجب توافرها لزواج المسيار في مجلة الدعوة عدد1693 في 12 /2/1420 هـ فأجاب رحمه الله :الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا ، والله ولي التوفيق . ا.هــ وقد نشر في مجموع فتاوى ومقالات الجزء 20 ص431وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم المسيار في دروس كتاب النكاح من بلوغ المرام فتوقف في ذلك ،، كان جوابه في دروس النكاح لما كان يُسأل كان يقول سنرى ونتأمل وندرسه مع اللجنة ، وهنا أتى جوابه واضحا