العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

موضوع مغلق
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 30-12-09, 09:07 am   رقم المشاركة : 1
نوره الجمعه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نوره الجمعه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نوره الجمعه غير متواجد حالياً

‏حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ‏
‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏‏قال يأتيها في ‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏


<H4 align=center>فتح الباري بشرح صحيح البخاري


قوله : ( حدثني إسحاق ) ‏
هو ابن راهويه . ‏

قوله : ( فأخذت عليه يوما ) ‏
أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب , وجاء ذلك صريحا Uفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال " قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع , فقرأ " أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " . ‏

قوله : ( حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أنزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) ‏
هكذا أورده مبهما لمكان الآية والتفسير , وسأذكر ما فيه بعد . ‏
قوله : ( وعن عبد الصمد ) ‏
هو معطوف على قوله " أخبرنا النضر بن شميل " وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد , وقد أخرج أبو نعيم في " المستخرج " هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده , وعن عبد الصمد بسنده . ‏

قوله : ( يأتيها في ) ‏
هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور , ووقع في " الجمع بين الصحيحين للحميدي " يأتيها في الفرج , وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني " زاد البرقاني يعني الفرج " وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره , وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا , والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا , وصنف فيها ابن شعبان كتابا , وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . ‏

قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) ‏
أي القطان ‏

( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) ‏
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها . وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه , وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير , وعن مالك من عدة أوجه ا ه . كلامه . ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في " غرائب مالك " من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه " نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها , فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال فقلت له من دبرها في قبلها , فقال : لا إلا في دبرها " . وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح . وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي , فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف , أويقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع , وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا ه . وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية , فلعل مالكا رجع عن قوله الأول , أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به , وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته . ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول , فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها , فأنزل الله عز وجل هذه الآية " وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد , وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور , وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه , فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( ‏
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏
مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج " أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها , لأن " أنى " بمعنى أين شئتم , واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات , والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه , قال فاختلف أصحابنا في ذلك , وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية , قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم , فقوى عنده التحريم . وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك , وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج , فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما , فالتزمه . فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم , وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا ه . ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك , وإنما انتصر لأصحابه المدنيين , والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في " الأم " . وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية , وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود , يعني كما في حديث الباب الآتي . قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين , وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز , لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية , وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف ا ه . وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به , ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه , فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان , وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا , وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه . وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضا , وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى " أنى " حيث وهو المتبادر إلى السياق , ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر , والله أعلم .
</H4>






التوقيع


سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك

قديم 30-12-09, 10:43 am   رقم المشاركة : 2
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوره الجمعه 
   ‏حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ‏
‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏‏قال يأتيها في ‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏


<h4 align=center>فتح الباري بشرح صحيح البخاري


قوله : ( حدثني إسحاق ) ‏
هو ابن راهويه . ‏

قوله : ( فأخذت عليه يوما ) ‏
أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب , وجاء ذلك صريحا uفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال " قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع , فقرأ " أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " . ‏

قوله : ( حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أنزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) ‏
هكذا أورده مبهما لمكان الآية والتفسير , وسأذكر ما فيه بعد . ‏
قوله : ( وعن عبد الصمد ) ‏
هو معطوف على قوله " أخبرنا النضر بن شميل " وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد , وقد أخرج أبو نعيم في " المستخرج " هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده , وعن عبد الصمد بسنده . ‏

قوله : ( يأتيها في ) ‏
هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور , ووقع في " الجمع بين الصحيحين للحميدي " يأتيها في الفرج , وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني " زاد البرقاني يعني الفرج " وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره , وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا , والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا , وصنف فيها ابن شعبان كتابا , وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . ‏

قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) ‏
أي القطان ‏

( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) ‏
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها . وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه , وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير , وعن مالك من عدة أوجه ا ه . كلامه . ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في " غرائب مالك " من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه " نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها , فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال فقلت له من دبرها في قبلها , فقال : لا إلا في دبرها " . وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح . وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي , فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف , أويقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع , وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا ه . وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية , فلعل مالكا رجع عن قوله الأول , أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به , وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته . ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول , فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها , فأنزل الله عز وجل هذه الآية " وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد , وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور , وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه , فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( ‏
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏
مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج " أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها , لأن " أنى " بمعنى أين شئتم , واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات , والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه , قال فاختلف أصحابنا في ذلك , وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية , قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم , فقوى عنده التحريم . وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك , وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج , فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما , فالتزمه . فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم , وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا ه . ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك , وإنما انتصر لأصحابه المدنيين , والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في " الأم " . وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية , وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود , يعني كما في حديث الباب الآتي . قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين , وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز , لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية , وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف ا ه . وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به , ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه , فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان , وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا , وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه . وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضا , وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى " أنى " حيث وهو المتبادر إلى السياق , ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر , والله أعلم .
</h4>

هذا شرح كامل للحديث يحتوي على اقوال اهل العلم في هذه المسألة وهم منشقون بين مؤيد ومعارض وحديث ابن عمر الذي ذكر فيه سبب نزول الآية وهو في صحيح البخاري يخص الاتيان في الدبر فهل نعمل بحديث ابن عمر لأنه صحيح ام نأخذ بالاحاديث الاخرى التي درجتها درجة الحسن ؟هذا هو السؤال






قديم 30-12-09, 09:11 am   رقم المشاركة : 3
نبض الوريد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نبض الوريد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نبض الوريد غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  

الآن اتضحت صورة التعذيب بعنف..سؤال هل هذا من الجماع؟ الضرب والحرق بالشموع والضرب بالسوط..الخ!! يا أخي نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم تخص الجماع والاشياء التي ذكرت ليست من الجماع إلاّ ان كنت تجامع بقرة أو جاموسة أمّ مسألة التلذذ فهذا ليس بتلذذ لأنه خارج عن الفطرة وشاذ عن طبيعة البشر

[align=justify]جينا لبيت القصيد / نعم هو من الجماع لأن فيه متعتي ولو شذ الأمر، فأنت شذّيت بالممارسه الطبيعيه عن قُبُل المرأه تحت (كلمة متعه لاغير)حسب قولك ، وغير هذا مافيه منافع ابد،،
فكيف تحرم علي متعتي وطريقتي وتحلل طريقتك ومتعتك أنت /فما السبب في إتاحة هذا وعدم إتاحة ذاك؟ ،،؟؟؟[/align]






آخر تعديل نبض الوريد يوم 30-12-09 في 09:44 am.
قديم 30-12-09, 10:54 am   رقم المشاركة : 4
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة مُجَـّردْ إنْسَان 
   [align=justify]جينا لبيت القصيد / نعم هو من الجماع لأن فيه متعتي
[/align]


ومن قال لك بأن الضرب والتعذيب من الجماع وأين مستندك على قولك نعم هو من الجماع ؟!هل لأنك تجد فيه متعة اصبح من الجماع؟! أخي الكريم توجيه المباشرة توجيه واضح وضوح الشمس نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فهل تفسر أن الاتيان يكون بالضرب والركل والتعذيب ؟!






قديم 30-12-09, 11:22 am   رقم المشاركة : 5
نبض الوريد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نبض الوريد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نبض الوريد غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  

ومن قال لك بأن الضرب والتعذيب من الجماع وأين مستندك على قولك نعم هو من الجماع ؟!؟! أخي الكريم توجيه المباشرة توجيه واضح وضوح الشمس نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فهل تفسر أن الاتيان يكون بالضرب والركل والتعذيب ؟!

[align=justify]عندما سألتك عن منافع إتيان المرأه من حيث تقول:جاوبتني بشيء واحد هو متعه لا غير ،ولم تذكر لي اي منفعه أخرى،وطالما المسأله متعه لا غير فهذا شأنه شأن هذه المتعه فالمسأله متعه لاغير ، ليس فيها حرث ولازرع ولا نسل وكلاهما فيه ضرر، فلما تبارك المتعه هناك ولا تباركها هنا، مع ان كل الطرق تؤدي الى مالطا [/align]
اقتباس:
هل لأنك تجد فيه متعة اصبح من الجماع

[align=justify]نفس السؤال أوجهه لك على إتيان المرأه بما تقول ،هل لأنك تجد فيه متعه أصبح من الجماع؟؟ ومن هنا رجعت لنقطتي الأوله التي اقول لك فيها كل جزئ في المرأه مُسَيّر لما خُلِقَ له ، ولا ينبغي ان نخلط الحابل بالنابل ،وهذا ما اريد ان اوصله لك،،[/align]






قديم 30-12-09, 12:44 pm   رقم المشاركة : 6
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

يبدو لي أن هناك خلط في الموضوع !!

عموماً :

وطء المرأة في دبرها ( أي من مؤخرتها ) دون إيلاج في فتحة الشرج , أعتقد أنه ليس به بأس

أما وطؤها في فتحة الشرج , فهو أمر مستقذر غير مقبول ولا أظن أنه هو المقصود في كلام السلف لأن الدبر في كلام العرب يعني المؤخرة بعمومها وليس فتحة الشرج التي يسمونها حلقة الدبر أو الاست .


هذا هو فهمي الشخصي للمسألة من زمان , وبصراحة لم أبحثها قريباً , والله أعلم






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

قديم 30-12-09, 02:12 pm   رقم المشاركة : 7
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  

وطء المرأة في دبرها ( أي من مؤخرتها ) دون إيلاج في فتحة الشرج , أعتقد أنه ليس به بأس




كيف ليس فيه بأس وهو ليس المكان المقصود - الحرث - في الآية كما قال البعض!






قديم 30-12-09, 01:55 pm   رقم المشاركة : 8
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
عندما سألتك عن منافع إتيان المرأه من حيث تقول:جاوبتني بشيء واحد هو متعه لا غير ،ولم تذكر لي اي منفعه أخرى،وطالما المسأله متعه لا غير فهذا شأنه شأن هذه المتعه فالمسأله متعه لاغير ، ليس فيها حرث ولازرع ولا نسل وكلاهما فيه ضرر، فلما تبارك المتعه هناك ولا تباركها هنا، مع ان كل الطرق تؤدي الى مالطا

ماشي كلامك..هل من المنطق أو العقل أن يستمتع رجل عاقل غير شاذ بضرب وتعذيب زوجته؟! ألم ينهي الاسلام عن تعذيب واستحقار المرأة؟!فأين اللذة في ذلك ؟! أخي الكريم أنا اتحدث عن زوج عاقل خالي من علة الشذوذ وكونه يأتي زوجته في دبرها هذا لايعتبر شذوذاً والدليل الحديث السابق في صحيح البخاري فإن كنت تعتبره عملاً شاذاً وتقارنه بالضرب والتعذيب فدلل على قولك من الكتاب والسنة كما دللت لك


اقتباس:
نفس السؤال أوجهه لك على إتيان المرأه بما تقول ،هل لأنك تجد فيه متعه أصبح من الجماع؟؟

يا أخي المراد بالجماع الوطء وليس الضرب والتعذيب


اقتباس:
كل جزئ في المرأه مُسَيّر لما خُلِقَ له ، ولا ينبغي ان نخلط الحابل بالنابل

دلل من الكتاب والسنة






قديم 30-12-09, 11:19 am   رقم المشاركة : 9
عبود زمان
أبو أروى
عضو قدير
 
الصورة الرمزية عبود زمان






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : عبود زمان غير متواجد حالياً

ياعباس جزاك الله خير

سؤال من أين تخرج غائطك ؟
و
هل الغائط طيب أم نجس وكريه ؟

الله سبحانه أعطانا عقول لكي نحلل فيها بعض الامور ونتجنب المخاطر .

قطع الإشاره << وش يقولك عقلك فيه ؟ مع العلم إن العلماء لهم اقوآل والله اعلم مختلفه فيه .







التوقيع

قسم انه عندي مدونههنآ

قديم 30-12-09, 01:41 pm   رقم المشاركة : 10
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  
سؤال من أين تخرج غائطك ؟

.


من مكانه المعتاد

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  
هل الغائط طيب أم نجس وكريه ؟
.

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  

أنا أراه نجس وغير طيب وكريه ولكن لاعلم لي بأهواء الآخرين

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  
الله سبحانه أعطانا عقول لكي نحلل فيها بعض الامور ونتجنب المخاطر .
قطع الإشاره << وش يقولك عقلك فيه ؟ مع العلم إن العلماء لهم اقوآل والله اعلم مختلفه فيه .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  


عقلي يبيحه وسبب ذلك حديث قرأته في صحيح البخاري ومتى وجدت حديث بدرجة صحة حديث البخاري فإني اتراجع عن ماذهب إليه عقلي فهل لديك حديث صحيح ينفي الاباحة عن عقلي؟!







قديم 30-12-09, 01:27 pm   رقم المشاركة : 11
ثمن الساعة
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ثمن الساعة غير متواجد حالياً
Post


.
اقتباس:
بكل تأكيد العازل يكون للرجل لأن دم الحيض نجس

وش دليلك ان الاذى يكون فقط للرجل الاية(ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض) الم يحدد لمن الأذى ليه انت تحدد وين الدليل يعني العازل لكلاهما معا

اقتباس:
لو كان هناك ضرر على المرأة أثناء الحيض بالمباشرة بالعزل لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام

العزل هنا لأثنين حماية لهما

اقتباس:
لماذا استخدم الازار له ام لزوجته! لم افهم السؤال

يعني العازل لكلاهما معا وليس لأحدهما
اقتباس:
لم أسأله ولم اقرأ شيء يخص هذا السؤال..!!

لا تسخر
ولكن لم نسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته او التابعين
ان قاموا بجماع من الدبر وقت حيض المرأة

ولكن عازل الصيدليات لشخص واحد وهو الرجل وليس لكلاهما
.






قديم 30-12-09, 02:41 pm   رقم المشاركة : 12
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
.


وش دليلك ان الاذى يكون فقط للرجل الاية(ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض)



لأن مصدر الأذى من النساء على حسب ماورد في الآية

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
.


يعني العازل لكلاهما معا العزل هنا لأثنين حماية لهما





العزل حماية للرجل من دم الحيض

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
.



لا تسخر
ولكن لم نسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته او التابعين ان قاموا بجماع من الدبر وقت حيض المرأة
ولكن عازل الصيدليات لشخص واحد وهو الرجل وليس لكلاهما
.



لماذا اخذتي جوابي من باب السخرية ولم تأخذيه من باب الاستنكار على سؤالك! عموما السخرية لامجال لها هنا على اقل تقدير من جانبي،أمّا بخصوص السماع فهذا سبب نزول الآية وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر . فقالا يا رسول الله : إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما رواه مسلم
إذن أنا أتفق مع هذا الحديث في مسألة عدم جماع الحائض من الفرج ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توجيهه كان صريحاً وهو اصنعوا كل شيء إلا النكاح







قديم 30-12-09, 02:10 pm   رقم المشاركة : 13
محمد ابو عبد الله
عضو جديد
 
الصورة الرمزية محمد ابو عبد الله






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : محمد ابو عبد الله غير متواجد حالياً

أدلة تحريم إتيان المرأة من الدبر




هذه مقتطفات إقتطفتها من كتاب ( آداب الزفاف ) للعلامة الألباني رحمه الله أحببت أن أضعها بين أيديكم .لتعم الفائدة منها .يقول الشيخ :.


يجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}،
أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة،
وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:


الأول
عن جابر رضي الله عنه قال:


((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم? [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج]

)). البخاري ومسلم والنسائي.


الثاني:
عن ابن عباس، قال:
((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد ))أبو داود والحاكم.


6- تحريم الدبر:
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم )،



وأيضا من الأحاديث :


الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.


الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتق الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.


الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .


الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.


الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.


السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي







قديم 30-12-09, 02:11 pm   رقم المشاركة : 14
ثمن الساعة
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ثمن الساعة غير متواجد حالياً

خذ الكرة في ملعبك وانت اعطينا دليل واحد من او القران والسنة
على انة حلال جماع الحائض او الدبر

ولو انه حلال لوجدنا من الصحابه ماثبت فعلهم






قديم 30-12-09, 10:51 pm   رقم المشاركة : 15
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
خذ الكرة في ملعبك وانت اعطينا دليل واحد من او القران والسنة

على انة حلال جماع الحائض او الدبر





حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن زائدة ، قال : سألت ابن عباس عن العزل فقال نساؤكم حرث لكم ، إن شئت فاعزل ، وإن شئت فلا تعزل . (المصدر)


‏ ‏الحائض ‏ ‏يأتيها ‏ ‏زوجها في ‏ ‏مراقها ‏ ‏وبين فخذيها فإذا ‏ ‏دفق ‏ ‏غسلت ما أصابها واغتسل هو ‏ ( المصدر )

‏عن ‏ ‏مسروق ‏ ‏قال قلت ‏ ‏لعائشة ‏ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت ‏ ‏كل شيء غير الجماع قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين قالت كل شيء غير كلامها ( المصدر )

‏‏ ‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ‏‏ورواه ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الشيباني ‏(المصدر)

حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ دبر ‏ ‏جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان ‏(المصدر)

أخبرنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : أتغربها ، فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز

حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا أصبغ بن الفرج ، وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قالا : قال أبو القاسم : وحدثني مالك بن أنس ، قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، أنه سأل ابن عمر عنه ، يعني عن وطء النساء في أدبارهن ، فقال : لا بأس به (المصدر)











موضوع مغلق
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 08:18 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة